الأول بين ما إذا جمعه بإرادة واختيار، وبين ما إذا تسبب إلى الأسباب المقتضية لكثرته وتجمعه، كتذكر الحامض، أو النظر إليه، ولا بين البزاق المستهلك فيه الشئ الآخر وعدمه، كما مر (1).
ومبنى المسألة هو أنه إن كان دليل جواز البلع النص، فيجوز بلع البصاق بعد صدقه مطلقا حسب إطلاقه، ولا يحصل فرق بين الصور إلا بإنكار الاطلاق، أو بدعوى الانصراف. وإن كان دليله السيرة (2) ونفي العسر والحرج، فالقدر المتيقن منه الصورة الواحدة، فلو استهلك فيه شئ لا يجوز بلعه.
ومن هنا يظهر: أن ما سلكه الأصحاب (قدس سرهم) (3) في المسائل السابقة من أنه في صورة استهلاك الأشياء في البصاق يجوز البلع، غير تام، لاحتياج المسألة إلى تجويز بلع البزاق مطلقا حتى إذا استهلك فيه شئ فيجوز، كما لا يخفى على أهله، ومن هنا يظهر وجه المناقشة في كلام القوم (رحمهم الله).
وأما إذا قلنا: بأن المستند قصور الأدلة (4) الأولية عن شموله، فحينئذ يتبع حدود القصور الممكن دعواه.
والذي هو الحق: أن النص الوارد عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث