علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
31 - باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرات ويجزى مرة (12920) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال: لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، ورواه أيضا باسناده عن أبي جميلة (2).
(12921) 2 - ثم قال: وقد روي مرة واحدة.
32 - باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به على كراهية في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس وانه يكره له التلذذ ولا يحرم (12922) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن