34 - باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمد.
(12960) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى (1)، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ؟ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ.
(12961) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يقبل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصه.
(12962) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم (1)، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).