خصوص المسألة، وكثيرا ما يجد الانسان لفتوى المشهور مستندات منتشرة في الكتب الأخبارية غير مضبوطة. هذا.
ولكن يمكن دعوى: أن المشهور أعرضوا عن هذه الأخبار الواضحة، فيكون إعراضهم عنها - مضافا إلى موهنيتها - دليلا على وجود رأي المعصوم عندهم، ولو كان المستند إطلاق الكتاب والسنة لما كان وجه لاعراضهم عنها.
وغير خفي: أن في الأخبار المتفرقة ما يشهد على أن إدخال المأكول في الجوف في الجملة، أيضا لا يضر إذا كان خارجا عن الأكل المتعارف، مثل ما ورد من الترخيص في إرجاع القئ الواصل إلى الفم (1)، فإن من التأمل في هذه الموارد يظهر: أن منشأ الترخيص عدم كونه من الأكل المتعارف، فليتأمل.