المعاصرين (1):
أما في الصورتين الأوليين فلما عرفت، ولأن الدليل غير واف على بطلان صوم المفرط، إذ عليه يلزم بطلان صوم كثير من المفرطين في الليل المبتلين بالقئ وغيره، ولا يلتزم به أحد. ولو صح ما قيل يلزم بطلان صوم من يعلم بالاحتلام، واحتمال الاختصاص بعيد جدا.
بل يلزم ممنوعية النوم وبطلان الصوم مع الاحتمال المستند إلى التسبيب والتفريط، وما ورد في بعض الموارد من إيجاب القضاء، قاصر عن إفادة هذه الكبرى الكلية، والقياس ممنوع بأصل الشرع.
وأما في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان عالما بأن ترك التخليل يؤدي إلى الجري بالريق إلى الباطن، فغاية ما يمكن أن يستند إليه أنه يعد من الأكل العمدي، فيبطل الصوم (2).
وفيه: أنه من قبيل من يعتقد أن في طريقه إلى كذا يلقي نظره إلى الأجنبية سهوا، أو سمعه إلى الصوت الباطل وهكذا، فإنه لا يلتزم بممنوعية المشي، نظرا إلى أن ذلك ليس يقصد عرفا إلى النظر والاستماع.
نعم، في بعض الأحيان تصير الواسطة الاختيارية موجبة لاستناد الفعل إلى الفاعل، كما إذا علم أن بدخوله في الدار يكره على شرب