يكفي العدول لتصحيح الصوم الثاني، وقد أثم بإبطال الواجب المعين.
اللهم إلا أن يقال: بأن في مثل شهر رمضان لا يبطل، لأنه بالعدول لا يخرج عن الامساك القربى، وضم النية الزائدة لو فرض تشريعا، لا يوجب الاخلال بالقربة المطلقة التي هي شرط في صحة صومه، على ما تحرر في محله (1).
والأمر كذلك في غير صومه من المعين إن كان زمانه مثله، فتأمل.
وأما فيما لم يتعين الصوم، كما في الواجب غير المعين إلى ما قبل الزوال، والمندوب مطلقا، فربما يقال: بأنه لا يقصر عما سلف من جواز إبطال النية الأولى، وتصحيح الامساك الموجود بالنية الثانية.
ويمكن دعوى: أن اعتبار العدول غير الاعتبار المزبور، فإن العدول من الإمام إلى الإمام الآخر في الجماعة - كما في موارد الاستخلاف - لا تعتبر الصلاة فرادى بين العدلين، فيكون الأمر الأول مستداما في الاعتبار، بخلاف ما إذا عدل إلى الفرادى، ثم أراد العدول إلى الجماعة، فإنه لا يصح على المشهور (2)، وفيما نحن فيه أيضا كذلك، فإن العدول من الصوم إلى الصوم الآخر، معناه إبقاء الجهة المشتركة، والتصرف في الجهة القصدية، وأما إبطال الصوم والعدول عن الامساك القربى، فله معنى آخر.
هذا وقد مر منا المناقشة في إمكان تصحيح الصوم بعد إبطاله،