الممنوعين هو إدخال الشئ في الجوف، سواء صدق عليه الأكل والشرب أم لم يصدق. وادعي على هذا العنوان الاجماع (1)، ولكنه ضعيف.
فما قيل: من أن اخراج الخياط خيطه ثم رده إلى فمه وفيه الرطوبة البزاقية أو غيرها... (2) في غاية الضعف، لأنه ليس إلا رطوبة، ومقتضى هذه الطوائف من الأخبار، أن البزاق المرطوب برطوبة الماء الخارجي لا يضر، فتدبر. ويشهد لجوازه طائفة من الأخبار المفتى بها في مسألة مضغ الطعام للصبي، وأن يزق للفرخ والطائر، وذوق المرق، وغيرها (3).
والانصاف: أن التأمل في جوازها اعوجاج عن الصواب جدا، وفي المسألة نصوص تجويز دخول بصاق الغير في الجوف (4). وحمل هذه الموارد على الاستهلاك (5) قبيح. فالمهم أن هذه الجزئيات الخاصة، مما لا يعتنى به لشأن الصائم.