ويؤيد ذلك قويا: أن الأمر بالأكل والشرب في الآية الشريفة (1)، كما لا يكون له الاطلاق بالنسبة إلى جواز أكل المحرمات، كذلك النهي عن الأكل والشرب في المقام.
ولعمري، إن المسألة وإن كانت واضحة، ولكن ليس مستندها إطلاق الآية أو الرواية.
هذا مع أن في صحة إطلاق الأكل على مجرد الازدراد وهكذا في الشرب، مناقشة قوية، نعم يطلق، ولكنه من التوسع والمجاز قويا، فإن الأكل والشرب منشأ اتصاف طائفة من الأشياء بالمأكولات والمشروبات، وهذا يشهد على أخصية الأكل والشرب من الازدراد والادخال في الجوف من الحلق.
إن قلت: بناء على هذا يلزم اختلاف المفطرات بحسب الأزمنة والأمكنة.
قلت: هذا على ما في الجواهر (2) ولكنه بمعزل عن الصواب، ضرورة أن ما هو مأكول في قطر من الأقطار يعد هو أكلا. ودعوى الانصراف عنه لا تضر بدعوى الانصراف عما لا يكون مأكولا مطلقا، كما لا يخفى.
وبالجملة: يمكن أن لا يصح دعوى الانصراف عن المأكول في الجملة، لأنه مأكول الانسان، بخلاف ما لا يؤكل على الاطلاق. وهذا نظير مسألة السجدة على المأكول، فإنه لا يصح ولو كان مأكولا في غير قطر