عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس به.
(12859) 3 - وعن أحمد بن محمد (1)، عن علي بن الحسن (2)، عن أحمد ابن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس، إلا السعوط فإنه يكره.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3)، وكذا الحديثان اللذان قبله.
(12860) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه؟ قال: نعم (1).
(12861) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1).