والمؤالف وإن شهد على أنها كانت معنونة بين السالفين، إلا أنه لا يدل على أن الاجماع يكشف عن رأي المعصوم وفتوى الأئمة (عليهم السلام) كما لا يخفى. هذا.
وأما ما قيل: من أن الموضوع هو الأكل والشرب، لا الطعام والشراب، وما ورد في الأخبار من الطعام والشراب في عداد المضرات بالصيام (1)، فهو وإن كان أخص، ولكن المقام ليس من حمل المطلق على المقيد، كما توهمه صاحب المستمسك (2) وغيره (3)، بل هنا يؤخذ بالمطلق الكتابي، ويحمل القيد في الأخبار على بيان أوضح الأفراد، وذلك لأن حمل المطلق على المقيد إنما يصح فيما إذا كانا مركبين، بأن يكون المقيد مشتملا على مفهوم المطلق مع القيد، كما إذا ورد أكرم العالم ثم ورد أكرم العالم العادل وأما إذا ورد الأمر بإكرام العالم، ثم ورد الأمر بإكرام النحوي أو الفقيه، فيكون المأخوذ هو المطلق، والمقيد حينئذ محمولا على بيان أحد المصاديق، وتفصيله في الأصول (4).
فهو أيضا مخدوش، لأن الأكل والشرب ولو كانا أعم من الطعام والشراب، ولكن لو كان في الفقه مورد تصح فيه دعوى الانصراف، لكان ذاك في المقام، ضرورة أن الناس لا يأكلون التراب، ولا يشربون القير والنفط، حتى يحمل إطلاق الكلام الناهي عليه.