وقد انعقد صحيحا (1).
وبالجملة: إن أريد من العدول تلفيق الصوم الواحد من صومين، أحدهما: الصوم النذري مثلا إلى ما قبل الزوال، والآخر: الصوم القضائي إلى الغروب، فلا يجوز.
وإن أريد منه إبطال الصوم الأول أو ما يرجع إليه، فتصحيح الصوم الثاني موقوف على ما مر من المناقشة فيه، وقد صدقه الأصحاب المتأخرون (2)، فلا يتم ما في العروة من إطلاق منع العدول، ولا سيما في المندوبين.
ثم إن الالتزام بأن في يوم الشك، إذا صام عن شعبان، يجب عليه تجديد النية إذا تبين أنه شهر رمضان، لأنه من العدول المجاز للنص، مما لا بأس به بناء على صحة قولهم بوجوب تجديد النية، فإن العدول ليس إلا ذلك في ذلك.
نعم، بناء على ما حققناه من عدم صحة إيجاب التجديد (3)، لأن الصوم المفروض وقع في محله، فلا يكون من موارد العدول، فتبصر.
تم ليلة 23 شهر رمضان / 92.