الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله (3) وإن لم يكن ضرر أو خوفه.
الخامس: الخوف من استعمال الماء (4) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض (5) بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا يعتبر العلم
____________________
(1) تقدم المنع عنه. (النائيني).
* مر الحكم فيه. (الجواهري).
* وقد مر أن الجواز لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(2) لفقد الماء، أما إذا كان لغيره من الأعذار ففيه إشكال. (الحكيم).
(3) إن كان مما لا يتحمل عادة. (البروجردي) (4) الخوف المسوغ للتيمم إنما يتحقق في موارد:
الأول: أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه فعلا أو فيما بعد من عطش مؤد إلى التلف أو المرض أو الحرج.
الثاني: أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه.
الثالث: أن يخاف من العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يقع في الضرر أو الحرج، وفي غير ذلك لا يجوز له حفظ الماء بل يجب صرفه في الطهارة، وبذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن. (الخوئي).
(5) هذا وما بعده يختص به ولا يكفي في مشروعية التيمم إذا كان متعلقا بغيره.
(الحكيم).
* مر الحكم فيه. (الجواهري).
* وقد مر أن الجواز لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(2) لفقد الماء، أما إذا كان لغيره من الأعذار ففيه إشكال. (الحكيم).
(3) إن كان مما لا يتحمل عادة. (البروجردي) (4) الخوف المسوغ للتيمم إنما يتحقق في موارد:
الأول: أن يخاف من صرف الماء في الطهارة على نفسه فعلا أو فيما بعد من عطش مؤد إلى التلف أو المرض أو الحرج.
الثاني: أن يخاف على غيره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه عليه.
الثالث: أن يخاف من العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يقع في الضرر أو الحرج، وفي غير ذلك لا يجوز له حفظ الماء بل يجب صرفه في الطهارة، وبذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن. (الخوئي).
(5) هذا وما بعده يختص به ولا يكفي في مشروعية التيمم إذا كان متعلقا بغيره.
(الحكيم).