وأما إذا كان من قصده التشريع - بناء على إمكانه، ولا سيما فيما نحن فيه، لعدم ظهور للفعل المتشرع به، فإنه ربما يصلي صلاة خاصة اختراعية، فإنه عمل تشريعي ومحرم، وأما النية في الصوم فهي لا تحصل جزافا، والامساك ليس بعمل ينسب تشريعا إلى الشرع - فلا يتصور التشريع المتصور في سائر العبادات في الصوم، فما عن المدارك (1) خال من التحصيل في المقام، فحرمة الصوم مبنية على المسألة العقلية المحررة في الأصول، وبطلان العمل التشريعي به مورد الخلاف، وقد فصلناه في محله (2).
فبالجملة: حرمة الصوم يوم الشك برجاء رمضان تكليفا، ممنوعة حسب القواعد.
وأما حسب النصوص، فربما يستظهر من جمع منها جوازه تكليفا، لعدم النهي عنه مع اقتضاء السؤال للنهي عنه، كما في معتبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الرجل يصوم يوم الذي يشك فيه من رمضان فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك (3) وفي عدة أخرى من أخبار الباب السادس من أبواب وجوب النية (4).
ويستدل ببعض منها للمنع، كخبر الزهري قال: سمعت علي بن