وما رواه الكافي والتهذيب بإسنادهما عن هارون بن خارجة (1)، وعن الربيع ابن ولاد (2).
لكن الانصاف: أنها مع ضعف في سندها، لا تدل على ما فهمه الحدائق من اختصاص الاستحباب باليوم الخاص (3)، وأنه اليوم الذي وفق له، لأن قضية الجمع بينها هو أن الأمر بالافطار ليس إلا لأجل أنه مع عدم الغيم ظاهر في أن يوم الشك من شعبان، بخلاف صورة الغيم.
وأما توهم استحباب صوم يوم الشك بعنوان صوم يوم الشك فهو بلا وجه، لأن ما هو المستحب هو صوم شعبان، ويوم الشك بما هو يوم الشك - حسب الأخبار الكثيرة - غير محكوم بشئ، لأنه إن كان من شعبان فيصومه، وقد أمروا بالصوم فيه كما عرفت.
ومن هنا يظهر: أن من صام لليوم الثلاثين مع الظن أو العلم بأنه من شعبان، ثم تبين أنه من رمضان، يصلح رمضان، لقوله (عليه السلام) - كما يأتي بعض الكلام فيه في رواية الزهري -: لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه (4).
ثم إن الكراهة المنسوبة إلى المفيد هي الأقل ثوابا، وهذا مما