الجواهر (1)؟
والذي يوجه به الرأي العام أن الاغتفار لا دليل عليه إلا في صورة الشك.
ويشهد للقول الثاني ما عرفت من حقيقة صوم رمضان (2)، المؤيدة بإطلاق التعليل الوارد في رواية الزهري السابقة (3).
والذي يخطر بالبال أن يقال: إن النية بمعنى القربة أمر اختياري، لامكان إبطال العمل العبادي في جميع الأحيان، فتأمل، وأما النية بمعنى قصد عنوان العمل، فلا معنى لتجديدها إذا كان الرجل بصدد أن يصوم، وكان مستهلا حتى يصوم رمضان، لكنه لعدم الرؤية صام شعبان، فإنه إذا تبين له رمضان يتلون قهرا صومه بلون رمضان، ولا معنى للتجديد. وإذا كان عازما على صوم الغد، غافلا عن يوم الشك وشعبان ورمضان، ثم تبين في الأثناء أنه رمضان، يحصل أيضا في نفسه ذلك، إلا إذا قصد في النية بأنه لو تبين أنه رمضان لا يبقى على الصوم، وهذا مما لا يمكن عادة.
فعلى هذا تحصل: أن النزاع ساقط، والنية طبعا تحصل إلا مع كون الزمان قابلا لأن يصوم فيه الصوم الآخر، فليتدبر.