صورة العلم بشعبان (1)، مع أن الرواية تنفيه، غير تام، لأن الرواية لا تدل على عدم الاجزاء في تلك الصورة بالضرورة، ومجرد فرض الشك وعدم العلم، ومجرد فرض الشك وعدم العلم، لا يستدعي كون الشك قيدا ودخيلا، بل هو من إحدى صور المسألة، ولكثرة الابتلاء به فرض في الرواية، فافهم ولا تخلط.
هذا مع أن التعليل يعمم، مع أن الأظهر في أخبار المسألة أن المقصود من الصوم في شعبان ليس الصوم الندبي، بل النظر إلى نفس الامساك الشعباني بالأعم من الندب والوجوب.
إن قلت: كيف يعقل أن يقع صوم النذر، والكفارة وأمثالهما عن رمضان، مع التباين الطبيعي الموجود في البيت؟!
قلت نقضا: إن التباين المزبور يحصل بين المندوب ورمضان، فتأمل.
وحلا: إن الواجب في شهر رمضان هو الامساك القربى، وبما أنه في شهر رمضان يتعين له، ولا يشركه غيره، وعلى هذا تكون النيات الأخر كالحجر جنب الانسان، ولأجل ذلك إذا علمنا بأن الأمر كذلك، فلا تحصل في صورة العلم والعمد نية الصوم الآخر فيه، وفي صورة الجهل والنسيان يتمكن من القصد للصوم الآخر، إلا أنه يقع رمضان، فعموم التعليل مورد العمل والاستدلال، ولا ينافيه توهم جواز الصوم الآخر عمدا في رمضان، لما أشير إليه آنفا.
نعم، في صورة العلم والعمد إن نوى الكفارة في رمضان، فهو من