الأولوية (1)، وفيها ما لا يخفى، فإن المندوب أولى، لأنه غير متلون بلون يباين رمضان امتثالا.
والذي هو التحقيق: أن الاجتزاء حسب القاعدة، لما تحرر منا مرارا من أن الصوم الرمضاني غير متلون بلون العناوين، بل المفروض فيه هو الامساك القربى (2)، وذلك لعدم تحمل رمضان صوما آخر، ولدلالة بعض الأخبار عليه، كمعتبر الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) وفيه: كيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟
فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه (3).
فيكفي لإفادة العموم ما في الأخبار الأخر: من أنه يوم وفق له (4) فإنه لا يعقل أن يقع المباين مع رمضان بعنوان رمضان إلا على القول:
بأنه غير متلون بلون خاص، فلا تغفل.
وما قد يتوهم: أن عموم التعليل منفي، لأنه يقتضي الاجزاء ولو في