الشك (1)، والمراجعة إلى أخبار المسألة تعطي أن المنظور في النهي هو أن يصوم بعنوان رمضان، كما في كثير من الأخبار الأمر بصوم شعبان، أو أنا أمرنا أن يصومه الانسان على أنه من شعبان، ونهينا... على أنه شهر من رمضان (2).
فعلى هذا لا وجه للقول بالحرمة، ولا الكراهة المنسوبة إلى المفيد (رحمه الله) وإن كان ما هو المنسوب إليه هو الفرض الخاص، على ما حكي عن البيان أنه قال: ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية، وقال المفيد: يكره مع الصحو إلا لمن كان صائما قبله (3) انتهى.
ومنه يعلم: أن يوم الشك ليس مجرد اليوم الثلاثين من شعبان، بل هو يوم تردد فيه الأمر مستندا إلى رؤية بعض الناس، أو إلى وجود الغيم ونحوه، فإنه هو اليوم المستحب فيه الصوم، بعنوان يوم الشك. بل هو اليوم الذي إذا اتفق كونه رمضان فقد وفق له. كل ذلك لأجل ما رواه التهذيب عن ابن خلاد (4)، إلا أن طريقه إليه ضعيف على المشهور (5)،