أو بالعدول عنها.
والذي يبتنى عليه المسألة، هو أن الأدلة الواردة السابقة تحتمل وجوها:
فإن قلنا: بأن المستفاد منها ليس إلا توسعة وقت النية إلى الزوال بالنسبة إلى طائفة من الصيام، وإلى الغروب بالنسبة إلى الطائفة الأخرى، فلا يلزم من الاخلال بالنية الأولى إشكال في التوسعة المزبورة، ولا من إحداث الشرط تضييق في وقته. فلو حصل الشرط، ثم أخل به، فله أن يحصله ثانيا وثالثا، وعند ذلك يصح الصوم بالنية الثانية ولو بطلت النية الأولى بالرياء.
وإن قلنا: بأن المستفاد من تلك الأدلة هي التوسعة، ولكن بمعنى أن الشرط هي النية الأولى بوجودها الامتدادي، وأنه هو المرتكز عليه أذهان المتشرعة، بل لو كان الشرط وجودها الحدوثي فكان هو حاصلا، بل الشرط هي النية بوجودها الامتدادي إلى آخر الوقت، فلو أخل بها فلا بد من التماس الدليل على صحة الصوم ثانيا بالامساك ولو كان أبطله لا بالرياء، إذ لا دليل على كفاية النية الثانية، لأن المنساق من الأدلة السابقة غير هذه الصورة بالضرورة.
ودعوى التوسعة في الجواب، بأن الإمام (عليه السلام) يريد بيان توسعة وقت الشرط على الوجه المحرر آنفا، بلا بينة وبرهان.
والذي هو الأظهر: أن المستفاد من الأدلة حصول الشرط بالنية الأولى، ولزوم استمرارها مفروغ عنه، ومع الاخلال بها بعد حصولها، لا دليل على كفاية النية الثانية إلا دعوى القطع بعدم الفرق،