الصوم المنوي قبل الزوال، كالناسي والجاهل بالنسبة إلى الصوم المعين، ومطلقا بالنسبة إلى الصوم الواجب غير المعين، بل الكلام يأتي في المندوب، لاحتمال عدم إمكان تصحيحه بالنية الثانية.
وبالجملة: لو نوى، ثم نوى الافطار ولم يفطر، فأفسد صومه من أجل الاخلال بالنية، وأما لو قلنا بعدم فساد الصوم بالاخلال بها بقاء، لعدم اعتبار أزيد من النية حدوثا، فهو بحث آخر مضى اعتبارها وتفصيله (1).
وبالجملة: فهل يمكن بعد ذلك تصحيح الصوم بالنية الثانية (2)، أم لا (3)، أو يفصل (4) بين ما إذا أفسده بالرياء ونحوه، وما إذا أفسده بتركها والاخلال بها بقاء على الوجه المعتبر شرعا؟
فما قد يتراءى من المناقشة في هذه المسألة، لأجل المناقشة في أصل اعتبار النية بقاء (5)، فهو خروج عن الجهة المبحوث عنها.
نعم يمكن أن يقال: إن قضية الأصل عدم اعتبار النية بقاء، لعدم اعتبارها حدوثا، ولا دليل على أنه لو نوى لا بد من الابقاء عليها، فلا يبطل الصوم من جهة الاخلال بالنية حتى يقال: إن الصوم الباطل لا يمكن تصحيحه بالنية الثانية، وما يمكن تصحيحه هو الصوم والامساك غير الباطل، وعلى هذا لا فرق بين ما إذا أفسده بالرياء المحرم،