أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب جواز تجديد النية في الصوم المندوب إلى قرب الغروب (12715) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة وباسناده عن أبي بصير (1).
ورواه أيضا مرسلا (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا (3).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (4).