عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال: لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد.
(1029) 97 - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة.
(1030) 98 - هارون بن مسلم عن أبي أبي عمير عن صالح بن عبد الله قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض إخواني لافطر فأفطرت أياما أفا قضية؟ قال: لا بأس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق.
(1031) 99 - ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، انها أيام اكل وشرب.
(1032) 100 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه السلام فقال: يا رسول الله ان لي إبلا وغنما وغلمة وعملة فأحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة - وذلك في شهر رمضان - فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في اذنه، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه.