سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
أقول: حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.
(13578) 3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.
(13579) 4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال: - سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
أقول: حمله الشيخ على العجز عن الكفارة (1)، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية.