فقول ابن الجنيد مرمي به.
وتوهم دلالة معتبر ابن الحجاج على مذهبه (1) المروي في الباب المزبور، في غير محله، لأن مورده قضاء رمضان، فإن قوله: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح، ولم يطعم، ولم يشرب، ولم ينو صوما، وكان عليه صوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ (2) ظاهر في صوم رمضان قضاء، فلا تخلط، وليراجع.
ومن الممكن دعوى دلالة خبر جميل بن دراج المروي في الباب الرابع، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار (3) على مقالة ابن الجنيد والسيد، لظهور اختصاص التوسعة بالقاضي، وأما الذي يصوم شهر رمضان فلا يكون بالخيار، فتأمل.
وتوهم اختصاص الخبر بالتوسعة في الافطار دون النية، يكذبه بعض الأخبار في الباب، كمعتبر عمار (4)، فراجع.
ومن هذا القبيل بعض الأخبار الواردة في أبواب من يصح منه