الاتفاقي (1)، وبذلك يضعف قول ابن الجنيد.
وأما قول السيد فهو أضعف، لأنه غير قابل التوجيه، ضرورة أن قضية الوجه السابق عدم اعتبارها قبل الزوال، وقضية الوجه الأخير لزوم كونها من أول الحد إلى آخره.
اللهم إلا أن يقال: إن المفروغ عنه لزوم كون الصيام عبادة، وأما لزوم كون الامساك واقعا عبادة بين الحدين، وفي جميع الأزمان والأحيان، فغير ثابت، بل ثابت عدمه، لصحة الصيام الآخر، ولا سيما المندوب (2).
نعم، قضية ذلك جواز الانصراف عن النية بعد الاقتران بها، وكفاية الامساك الفارغ عنها إلى آخر النهار، وهذا مما لا يلتزم به المخالف والمؤالف، وعليه الاجماع المركب حاصل قطعا.
وأما ما في كلماتهم: من أن العبرة في العبادات بالنية من أولها، وأنها من المقارنات، وأن الصوم لا يتبعض (3) فهذه من الدعاوي المحتاجة إلى الدليل.
هذا كله حول القواعد العقلية، وقد علمت أنه لا سبيل للعقل إلى تعيين الوظيفة، بشهادة أن الصوم ربما يقع صحيحا بالقطع وإن نواه قبل الزوال أو قبل الغروب.
وأما قضية الأصول العملية، فهي البراءة عن وجوب الزائد على