(مسألة 20): إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا
____________________
(1) لا يترك في الصورة الأولى. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في الصورة الأولى. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك في الثانية. (الگلپايگاني).
(2) صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة والتيمم في ما بعدها مع حصول قصد القربة لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* لا يبعد الصحة مع تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
* إلا إذا حصل منه قصد القربة، وكذا في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).
* الظاهر الصحة إذا حصل له قصد القربة، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
(3) الظاهر الصحة مع حصول نية القربة إن تبين عدمه وصحة التيمم إن تبين وجوده لو فرض حصول قصد القربة. (الإمام الخميني).
* صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة. (الخوانساري).
* صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة، وإن كان الأحوط ما ذكر في المتن في الصورتين. (الإصفهاني).
* الصحة لا تخلو عن قوة في الصورتين مع حصول نية القربة. (الجواهري).
* الظاهر الصحة مع تبين وجوده وتحقق القربة. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط في الصورة الأولى. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الخوانساري).
* لا يترك في الثانية. (الگلپايگاني).
(2) صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة والتيمم في ما بعدها مع حصول قصد القربة لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* لا يبعد الصحة مع تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
* إلا إذا حصل منه قصد القربة، وكذا في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).
* الظاهر الصحة إذا حصل له قصد القربة، وكذا فيما بعده. (الحكيم).
(3) الظاهر الصحة مع حصول نية القربة إن تبين عدمه وصحة التيمم إن تبين وجوده لو فرض حصول قصد القربة. (الإمام الخميني).
* صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة. (الخوانساري).
* صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحة التيمم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة، وإن كان الأحوط ما ذكر في المتن في الصورتين. (الإصفهاني).
* الصحة لا تخلو عن قوة في الصورتين مع حصول نية القربة. (الجواهري).
* الظاهر الصحة مع تبين وجوده وتحقق القربة. (الفيروزآبادي).