مطلقا وأما إذا اختلفا معنونا وعنوانا، فينعقد الثاني وإن كان بين المنذور الأول والثاني عموم وخصوص مطلقان، أو من وجه (1)، وذلك لأن في نذر الخامس من شعبان، والخميس الأول منه، لا تكون الإرادة الثانية ناشئة إلا عما نشأت الإرادة الأولى، فلا تقع إلا مؤكدة، بخلاف ما إذا كان النذر الثاني أعم، فإنه عند ذلك يريد أن ينذر صوم كل خميس، وفي هذا اللحاظ يتمكن من أن يتمشى منه الإرادة الجديدة التأسيسية.
فعلى هذا، يقع النذر الثاني صحيحا بالنسبة إلى الخامس من شعبان، فيتوجه إليه الأمران النذريان، أحدهما: من النذر الأول الشخصي، وثانيها: من النذر الكلي الانحلالي.
هذا كله هي المحتملات في المسألة، وتبين أن النذر عقيب النذر، ليس نفوذه من الواضح المفروغ في كلام السيد الفقيه اليزدي (قدس سره) (2).
وأما ما في كلام المحشي من التفصيل الأول الذي مر (3)، فهو في نهاية الضعف، ضرورة أن أخذ العناوين آلة ليس من الأمور الاختيارية، بل الألفاظ موضوعة لمعانيها، ولا تدل إلا عليها على وجه الدلالة الوضعية، فإذا كان صوم يوم الخميس الأول وخامس شعبان، كل مورد الرجحان، ينعقد، سواء جعلهما آلة أم جعلها موضوعا، لأنه ليس الأمر باختياره، فإنهما على كل تقدير يدلان على المعنى الموضوع له.