وقال السيد الوالد المحقق - مد ظله - بالثاني، واستظهر ثبوت الكفارة إذا لم يقصد إلا واحدا منهما (1). ويستظهر منه ثبوت الكفارتين إذا لم يقصدهما، لأن كل واحد من الأمر النذري يقتضي وفاء خاصا به.
وأما الاحتمال الثالث فيوجه: بأن الأمر النذري الثاني يقع مؤكدا للأمر النذري الأول، فلا داعي إلى قصد الوفاء به ثانيا.
والذي هو الأقرب لو سلمنا انعقاد النذر الثاني، هو التخيير بين أن يقصد أحد الأمرين، لما مضى من أن التداخل غير جائز إلا بالنص (2)، كما في الأغسال، فإن قصد أحدهما فلا كفارة، وإلا فعليه واحدة.
وقيل: لو قصد أحدهما دون الآخر وفى بأحدهما دون الآخر، وفي ثبوت الكفارة حينئذ إشكال، لاختصاص أدلتها بالحنث غير الصادق في المقام.
إلا أن يقال: الحنث مجرد عدم موافقة النذر، وهو حاصل (3)، انتهى.
وغير خفي ما فيه، لأن المبنى إن كان كفاية الاتيان بالمنذور، فلا حاجة إلى قصد الوفاء بالنذر كما مر (4)، وإن كان المبنى اعتبار قصد الأمر النذري، وقلنا بصحة التداخل، فلا محالة يتحقق حنث النذر، لأن الحنث ليس ترك الطبيعة، بل الحنث تابع لما هو متوجه على الناذر وما في عهدته، وإذا كانت عهدته مشغولة بالأمر النذري الذي لا يسقط إلا بالوفاء