بالعكس.
قيل: يبطل، لأنه مغير للنوع، ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص (1).
وقيل: لا، إلا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال (2).
أقول: لا يوصف الأمر بالأدائية والقضائية بل هما من تبعات الفعل، ومن الأمور الانتزاعية، فإذا قصد صوم رمضان، وكان ذلك في رمضان، فينتزع منه الأداء وإذا قصد صومه، وكان خارجا منه، فينتزع منه القضاء.
ثم إن من كان من نيته الصوم القضائي، بأن قصد تدارك ما فات، ثم تبين خلافه، أي لم يكن عليه الفائت مثلا، فلنا تصحيح عبادته، لأنه قصد نوع الصوم قربة إلى الله، ولا يضر قصد الزيادة، ومثاله في الصلاة واضح.
مثلا: إذا دخل الوقت، وقصد قضاء صلاة الظهر، ثم تبين أنه لم يكن عليه شئ، فيسقط أمره الأدائي، لأن المأمور به في الوقت هو صلاة الظهر القربى، وقد أتى بها، وقيد القضائية لا يضر. نعم إذا قصد قضاء العصر فإنه لا يكفي عن الظهر.
فبالجملة: إذا كان المنوي بحسب النوع في ذمته، وبحسب الأدائية والقضائية لم يكن فيها، يمكن تصحيح المأتي به، لعدم الحاجة إلى