القضاء بين القول: بأن المكلف بالنسبة إلى الصوم خارج الوقت، مشغول الذمة بالصوم الآخر وعدمه، وبين القول: بأن الصوم التطوعي مشروع حال اشتغال الذمة بالواجب وعدمه، فلو فات منه رمضان، فلا بد من الايماء إلى تدارك ما فات منه في شهر رمضان مطلقا، ولا يكفي مجرد الاتيان بالصيام أياما معدودات، لأن من الممكن - وإن لم تكن مشغولة ذمته بشئ من الصيام، ولم يكن مشروعا له التطوع أن يصوم الصوم غير المشروع، فلا بد من الإشارة إلى ما هو المشروع عليه فعلا، وهو الصوم الرمضاني، ولا نعني من قصد القضاء إلا ذلك.
ولعل منكر اعتبار القصد القضائي لا يريد إنكاره، لأنه من الضروري اعتباره.
اللهم إلا أن يقال: بأن نتيجة ذلك اعتبار قصد الأدائية بهذا المعنى، لامكان تشريع الصوم في الوقت، فليتأمل.
ولأجل ذلك تختلف حالات المكلف في صورتي اشتغال ذمته بالصوم الآخر وعدمه، وفي صورتي مشروعية الصوم التطوعي وعدمه، فإنه تارة: إذا قصد الصوم المشروع عليه فعلا، يكفي لوقوعه قضاء عما فات منه وإن لم يقصد عنوان القضاء وأخرى: إذا قصده لا يكفي، لتعدد المشروع عليه، فلا بد من الإشارة إلى تدارك ما فات، وهو عنوان القضاء.
وأما الصوم الأدائي بالنسبة إلى شهر رمضان، فبناء على اختصاصه به، فلا حاجة إلا إلى قصد المشروع عليه فيه، فيقع رمضان، وبذلك يختلف حكم الأداء والقضاء، لأن خارج رمضان قابل لوقوع الصيام الآخر، فلا يكفي إلا في صورة عدم الاشتغال بالصوم الآخر، وعدم مشروعية الصوم