____________________
إن الصلاة أداء ولو بادراك أقل من ركعة، ولا بد من التقييد بالجماع كما مر.
ومنها مرسلة " الذكرى " و" الخلاف " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومرسلة " المعتبر " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت.
لكنها مراسل لا حجة فيها إلا إذا عمل الأصحاب بها والظاهر في بادي النظر وإن كان ذلك، لا سيما وعقب المرسلة الثانية في " الذكرى " و" الخلاف " بأنه " وكذلك روي عن أئمتنا " إلا أن المتتبع المتدبر يظهر له بعد التتبع خلافه، وذلك أن شيخ الطائفة (قدس سره) في المبسوط بعد أن ذكر حكم إدراك ركعة من وقت العصر أو خمس ركعات إلى الغروب قال ما نصه: " هذا إذا عملنا على ما روي من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس كان عليها الصلاتان " ثم قال بعد سطر " وحكم المجنون والمغمى عليه والذي يبلغ والذي يسلم بحكم الحائض على السواء " انتهى. وهو ظاهر في أن مستنده (قدس سره)
ومنها مرسلة " الذكرى " و" الخلاف " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومرسلة " المعتبر " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت.
لكنها مراسل لا حجة فيها إلا إذا عمل الأصحاب بها والظاهر في بادي النظر وإن كان ذلك، لا سيما وعقب المرسلة الثانية في " الذكرى " و" الخلاف " بأنه " وكذلك روي عن أئمتنا " إلا أن المتتبع المتدبر يظهر له بعد التتبع خلافه، وذلك أن شيخ الطائفة (قدس سره) في المبسوط بعد أن ذكر حكم إدراك ركعة من وقت العصر أو خمس ركعات إلى الغروب قال ما نصه: " هذا إذا عملنا على ما روي من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس كان عليها الصلاتان " ثم قال بعد سطر " وحكم المجنون والمغمى عليه والذي يبلغ والذي يسلم بحكم الحائض على السواء " انتهى. وهو ظاهر في أن مستنده (قدس سره)