كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٦١
أربع أو أقل قدم العشاء.
____________________
إن الصلاة أداء ولو بادراك أقل من ركعة، ولا بد من التقييد بالجماع كما مر.
ومنها مرسلة " الذكرى " و" الخلاف " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومرسلة " المعتبر " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت.
لكنها مراسل لا حجة فيها إلا إذا عمل الأصحاب بها والظاهر في بادي النظر وإن كان ذلك، لا سيما وعقب المرسلة الثانية في " الذكرى " و" الخلاف " بأنه " وكذلك روي عن أئمتنا " إلا أن المتتبع المتدبر يظهر له بعد التتبع خلافه، وذلك أن شيخ الطائفة (قدس سره) في المبسوط بعد أن ذكر حكم إدراك ركعة من وقت العصر أو خمس ركعات إلى الغروب قال ما نصه: " هذا إذا عملنا على ما روي من الأخبار من أن الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس كان عليها الصلاتان " ثم قال بعد سطر " وحكم المجنون والمغمى عليه والذي يبلغ والذي يسلم بحكم الحائض على السواء " انتهى. وهو ظاهر في أن مستنده (قدس سره)

فلأنها وإن دلت على امتداد الوقت للصلاة الأولى ما دام بقي إلى غروب الشمس وانتصاف الليل أزيد من أربع ركعات، إلا أن ثمرة هذا الجعل إنما هو جواز اتيان الصلاة الأولى بحيث انطبق الجزء الآخر منها على آخر جزء من هذا الوقت، لا جواز الشروع فيها إذا بقي شئ من وقتها.
وبالحملة: فالمرسلة كسائر أدلة التحديد لا تدل إلا على ما ذكرنا، ومعه لا يكون التحديد لغوا أصلا.
وأما مضمرة " الحلبي " فلأن المستفاد منها عرفا أنه إن علم ببقاء الوقت لكلتا الصلاتين أتى بهما جميعا وإن خاف أن لا يكون الوقت إلا لأحديهما أتى بالثانية دون الأولى.
نعم: لو كانت العبارة " إن كان في وقت لا يخاف فوت جميع إحديهما الخ " لكان لما ذكر وجه، والفارق العرف.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست