____________________
وكيف كان: فهذان الخبران وردا في خصوص صلاة الصبح، وإلغاء الخصوصية عنها مشكل، لا سيما بالنسبة إلى صلاة الظهر والمغرب، لكونهما مزاحمتين للوقت الاختصاصي للصلاة التالية.
ومنها: الأخبار الواردة في الحائض التي تطهر من الحيض، ففي موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (1).
وجه الدلالة: أنها باطلاقها تقتضي جوب الصلاتين وإن بقي من أوليهما أقل من ركعة (2)، وظاهرها أن الصلاتين كلتيهما حينئذ أداء، غاية الأمر تقييدها بدليل خارج (من الاجماع) بما إذا بقي من وقت الأولى ركعة، فهي بضميمة الاجماع دليل على المطلوب في الجملة.
ومنها: مرسلة " داود بن فرقد " ومضمرة " الحلبي ".
ففي الأولى منهما: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا
ومنها: الأخبار الواردة في الحائض التي تطهر من الحيض، ففي موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء (1).
وجه الدلالة: أنها باطلاقها تقتضي جوب الصلاتين وإن بقي من أوليهما أقل من ركعة (2)، وظاهرها أن الصلاتين كلتيهما حينئذ أداء، غاية الأمر تقييدها بدليل خارج (من الاجماع) بما إذا بقي من وقت الأولى ركعة، فهي بضميمة الاجماع دليل على المطلوب في الجملة.
ومنها: مرسلة " داود بن فرقد " ومضمرة " الحلبي ".
ففي الأولى منهما: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا