____________________
بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (1).
وقال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء إلى انتصاف الليل (2).
وتقريب دلالتها: أنها جعلت وقت أولى الصلاتين مستمرة إلى أن بقي إلى الغروب ونصف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات. فما قبله ولو كان مقدار ركعة أو أقل وقت للأولى، ولا معنى لجعل زمان وقتا لعمل إلا صحة إتيانه فيه أداء، وإلا لكان جعل الوقت لغوا، فتدل المرسلة على وجوب إتيان الأولى وكونها أداء إذا بقي شئ من وقتها ولو يسيرا، غاية الأمر تقييدها بالاجماع بما ذكر.
وفي الثانية: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك عل إثرها (3).
وتقريب دلالتها: أنه عليه السلام أوجب صلاة الظهر إن كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما. والظاهر من فوت إحديهما فوتها بجميعها، فتدل على أنه إن لم تخف فوت جميعها وجب إتيانها وتكون أداء (4)، وهو المطلوب، غاية الأمر أن مدلولها
وقال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء إلى انتصاف الليل (2).
وتقريب دلالتها: أنها جعلت وقت أولى الصلاتين مستمرة إلى أن بقي إلى الغروب ونصف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات. فما قبله ولو كان مقدار ركعة أو أقل وقت للأولى، ولا معنى لجعل زمان وقتا لعمل إلا صحة إتيانه فيه أداء، وإلا لكان جعل الوقت لغوا، فتدل المرسلة على وجوب إتيان الأولى وكونها أداء إذا بقي شئ من وقتها ولو يسيرا، غاية الأمر تقييدها بالاجماع بما ذكر.
وفي الثانية: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك عل إثرها (3).
وتقريب دلالتها: أنه عليه السلام أوجب صلاة الظهر إن كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما. والظاهر من فوت إحديهما فوتها بجميعها، فتدل على أنه إن لم تخف فوت جميعها وجب إتيانها وتكون أداء (4)، وهو المطلوب، غاية الأمر أن مدلولها