المشرقية عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق. ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه لا يخلو عن اشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة، والأحوط مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل. يعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادثة في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشاهد به ذنب السرحان ويسمى بالفجر الكاذب وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقبطية البياض وكنهر سورى بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء.
(مسألة - 2) المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من اتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء صلاة الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت