بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر وإن كان في الأثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص.
وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا. وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر.
وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، فإن اللازم حينئذ اتيان العصر فقط. وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط.
وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.