فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من اتيان العصر أول الزوال، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من اتيان أظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا أو كون هذا الصلاة عصرا.
(مسألة - 3) يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدم إحديهما على سابقتها عمدا بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك. ولو قدم سهوا فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، وإلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة بعد الاتيان بالمغرب. وعندي فيما ذكروه اشكال بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السلام " إنما هي أربع مكان أربع " في النص الصحيح، لكن الأحوط الاتيان بأربع ركعات