____________________
- مع قطع النظر عن جواز هذه النية وحرمتها - ظاهر مما مر في المسألة السابقة.
وأما حكمه (قدس سره) في الشق الثاني بالعدول إلى الظهر فقد يستشكل من وجهين:
أحدهما: أن الظاهر من أخبار العدول أن مورده إنما هو ما إذا كان مكلفا بالصلاة السابقة حين الشروع في اللاحقة، بحيث لو التفت لأدى السابقة وليس الأمر هاهنا كذلك، إذ هو لم يكن حين الشروع في العصر إلا مكافأ بها.
والجواب: أن الأمر كما أفيد بحسب الكبرى، وأما الصغرى (وأنه فيما نحن فيه لم يكن مكلفا بالظهر) فمحل منع، وذلك أنه حيث كان يعدل عن نية الإقامة في أثناء صلاته في علم الله تبارك وتعالى، فليس يقدر على أداء أربع ركعات العصر تماما حتى يكون مكلفا بها (1) فلا محالة يكون تكليف مثله القصر في العصر، فيكلف بالظهر أيضا قصرا لكنه غير ملتفت إليه ويكون بحيث لو توجه لما صلى إلا الظهر.
الثاني: أن ظاهر الأخبار الاختصاص بمن نسي الصلاة السابقة وغفل عنها ولا تشمل أصلا من التفت إليها وإلى أنه ما صليها لكنه تركها لاعتقاد أنه ليس مكلفا بها.
وهو كلام متين إلا أنه يمكن أن يقال: إن ظاهر صحيحة " زرارة " وإن كان ذلك، حيث إن موضوع العدول فيها في جميع الصور المفروضة فيها هو نسيان السابقة وذكرها في أثناء اللاحقة أو بعدها، إلا أن الظاهر من قوله عليه السلام في
وأما حكمه (قدس سره) في الشق الثاني بالعدول إلى الظهر فقد يستشكل من وجهين:
أحدهما: أن الظاهر من أخبار العدول أن مورده إنما هو ما إذا كان مكلفا بالصلاة السابقة حين الشروع في اللاحقة، بحيث لو التفت لأدى السابقة وليس الأمر هاهنا كذلك، إذ هو لم يكن حين الشروع في العصر إلا مكافأ بها.
والجواب: أن الأمر كما أفيد بحسب الكبرى، وأما الصغرى (وأنه فيما نحن فيه لم يكن مكلفا بالظهر) فمحل منع، وذلك أنه حيث كان يعدل عن نية الإقامة في أثناء صلاته في علم الله تبارك وتعالى، فليس يقدر على أداء أربع ركعات العصر تماما حتى يكون مكلفا بها (1) فلا محالة يكون تكليف مثله القصر في العصر، فيكلف بالظهر أيضا قصرا لكنه غير ملتفت إليه ويكون بحيث لو توجه لما صلى إلا الظهر.
الثاني: أن ظاهر الأخبار الاختصاص بمن نسي الصلاة السابقة وغفل عنها ولا تشمل أصلا من التفت إليها وإلى أنه ما صليها لكنه تركها لاعتقاد أنه ليس مكلفا بها.
وهو كلام متين إلا أنه يمكن أن يقال: إن ظاهر صحيحة " زرارة " وإن كان ذلك، حيث إن موضوع العدول فيها في جميع الصور المفروضة فيها هو نسيان السابقة وذكرها في أثناء اللاحقة أو بعدها، إلا أن الظاهر من قوله عليه السلام في