____________________
المحتمل أن يراد بالركعة فيه هو الركوع، كما يؤيده ذكر السجدة بعدها، إذ لا وجه لذكر الأجزاء بعد ذكر الكل، وحينئذ فلا شاهد فيه على المطلوب، إذ لعل عد ركوعين بركوع وهكذا كان في نظر الأصحاب بأن يركع في ركعة واحدة بعد القراءة ركوعين ويسجد بعدهما أربع سجدات، أو بأن يسلم في الركعة الرابعة، فأجاب عليه السلام بأنها تامة لكم يؤتى بها كسائر الصلوات، ولا ينافيه احتساب ركعتين بركعة (1).
ثم إنه بعد دلالة هذه الأخبار على جواز الاكتفاء يحمل بقرينتها ما دل على التضعيف على الأفضلية دون الاشتراط، وهي أخبار متعددة:
فمنها: خبر ابن مسلم، سألته: عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال: عليه السلام يضعف ركعتين بركعة (2). وهو يدل على مطلوبية التضعيف ممن كسل أو ضعف، وهو دون عدم الاستطاعة.
ومنها: رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال: يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل
ثم إنه بعد دلالة هذه الأخبار على جواز الاكتفاء يحمل بقرينتها ما دل على التضعيف على الأفضلية دون الاشتراط، وهي أخبار متعددة:
فمنها: خبر ابن مسلم، سألته: عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال: عليه السلام يضعف ركعتين بركعة (2). وهو يدل على مطلوبية التضعيف ممن كسل أو ضعف، وهو دون عدم الاستطاعة.
ومنها: رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال: يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل