____________________
عنوان (النافلة) أمرا قصديا، فلو حصلت في ضمن أي صلاة لسقط أمرها من غير إشكال. ونحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم - على ما في موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام - " تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين " (1) لا يثبت أزيد من استحباب ركعتين، سواء كانتا خفيفتين أو طويلتين، فمتعلق الأمر في مثله يسقط بأول ركعتين أتى بهما، ولا يبقى له محل بعد نافلة المغرب.
وأما مثل رواية " الشيخ " و" ابن طاوس " التي قد عرفت أنهما دليل استحباب الغفيلة، فحيث تضمن استحباب صلاة خاصة مطلقا (سواء أتى بنافلة المغرب أم لا) فلو أتى بنافلة المغرب قبلها لا بهذه الكيفية، فاطلاقها يقتضي بقاء أمرها واستحبابها، وأما لو أتى بها أولا فحيث لم تقيد هذه أيضا بقيد ينافي نافلة المغرب فلا محالة وقهرا تكون من نوافل المغرب ويسقط بها أمرها ولا يبقى لنافلتها محل بعد الاتيان بها وبركعتين آخرين مطلقا (2).
وينبغي التنبه لنكتة، وهي أنه لا يمكن إثبات استحباب مثل الغفيلة وغيرها بأدلة التسامح في أدلة السنن، إذا الحق: أن غاية ما يستفاد مما ورد فيه هو محبوبية العمل التماس إدراك الواقع ورجائه، وهو عبارة أخرى عن الاتيان به
وأما مثل رواية " الشيخ " و" ابن طاوس " التي قد عرفت أنهما دليل استحباب الغفيلة، فحيث تضمن استحباب صلاة خاصة مطلقا (سواء أتى بنافلة المغرب أم لا) فلو أتى بنافلة المغرب قبلها لا بهذه الكيفية، فاطلاقها يقتضي بقاء أمرها واستحبابها، وأما لو أتى بها أولا فحيث لم تقيد هذه أيضا بقيد ينافي نافلة المغرب فلا محالة وقهرا تكون من نوافل المغرب ويسقط بها أمرها ولا يبقى لنافلتها محل بعد الاتيان بها وبركعتين آخرين مطلقا (2).
وينبغي التنبه لنكتة، وهي أنه لا يمكن إثبات استحباب مثل الغفيلة وغيرها بأدلة التسامح في أدلة السنن، إذا الحق: أن غاية ما يستفاد مما ورد فيه هو محبوبية العمل التماس إدراك الواقع ورجائه، وهو عبارة أخرى عن الاتيان به