____________________
وحينئذ فيمكن الاستيناس بل الاستدلال على أهمية إدراك الوقت وأنه أهم من رعاية الترتيب بمضمرة " الحلبي " المتقدمة، فإنه لو قدم الظهر كان قد أدرك الترتيب بمضمرة " الحلبي " المتقدمة، فإنه لو قدم العصر كان قد أدرك الوقت وكان فيه عدم رعاية الترتيب قطعا، فحكم عليه السلام بوجوب العصر فقدم جهة الوقت حتى حكم برعاية احتمال فوته وتقديمه على فوت الترتيب قطعا (1).
وكيف كان: فلو بقي بعد إتيان العشاء مقدار ركعة، فحيث إن هذا الزمان وقت للمغرب لاختصاص أدلة الاختصاص بغير صورة الاتيان، فمقتضى قاعدة " من أدرك " وجوب المغرب وكونها أداء [والاحتياط في المتن بعدم نية الأداء والقضاء استحبابي لا ينافي هذا الوجوب] وأما احتمال وجوب الشروع في المغرب إلى أن يبقى مقدار أداء ركعتين ثم إتيان العشاء بجميعها، ثم الاتيان ببقية المغرب - كما عن السيد الأصفهاني (قدس سره) في التعليقة - فهو مبني على وجوب رعاية الترتيب مهما أمكن وجواز صلاة في صلاة أخرى، ومحل البحث عنه هو مبحث صلاة الآيات. وعلى أي حال: فلا وجه لاختصاص هذا الاحتمال بهذا المورد، بل يأتي في كل مورد بقي أزيد من الوقت الاختصاصي (2) مع أن ظاهر أدلة الترتيب
وكيف كان: فلو بقي بعد إتيان العشاء مقدار ركعة، فحيث إن هذا الزمان وقت للمغرب لاختصاص أدلة الاختصاص بغير صورة الاتيان، فمقتضى قاعدة " من أدرك " وجوب المغرب وكونها أداء [والاحتياط في المتن بعدم نية الأداء والقضاء استحبابي لا ينافي هذا الوجوب] وأما احتمال وجوب الشروع في المغرب إلى أن يبقى مقدار أداء ركعتين ثم إتيان العشاء بجميعها، ثم الاتيان ببقية المغرب - كما عن السيد الأصفهاني (قدس سره) في التعليقة - فهو مبني على وجوب رعاية الترتيب مهما أمكن وجواز صلاة في صلاة أخرى، ومحل البحث عنه هو مبحث صلاة الآيات. وعلى أي حال: فلا وجه لاختصاص هذا الاحتمال بهذا المورد، بل يأتي في كل مورد بقي أزيد من الوقت الاختصاصي (2) مع أن ظاهر أدلة الترتيب