____________________
وآل محمد لما قضيتها لي " ويسأل الله جل جلاله حاجته أعطاه الله ما سأل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتركوا ركعتي الغفلة وهما بين العشائين (1).
وإنما الكلام في أنها هل هي كيفية خاصة معتبرة في نافلة المغرب بحيث لو أتى بنافلتها بغير هذه الكيفية لم يبق لها بعد محل؟ أو أنها مباينة لنافلتها بالمرة لا يكاد يمكن اجتماعهما أصلا؟ أو أن اجتماع نافلة المغرب معها واتحادها بها منوط بقصد المصلي؟ أو أنه لو أتى بها قبل الاتيان بنافلة المغرب عدت نافلتها وسقط أمرها، بخلاف ما إذا أتى بنافلتها قبلها بغير هذه الكيفية، فإن استحبابها باق على حاله؟ وجوه: أقواها الأخير، وذلك: أن الاحتمال الأول خلاف ظاهر الدليل الدال على استحبابها، فإن ظاهره استحباب صلاة بهذه الكيفية في نافلة المغرب، فيدور الأمر مدار أحد الوجوه الثلاثة الأخر المشتركة في أن الغفيلة مستحبة بنفسها. ولقد حقق - في باب المطلق والمقيد - أن حمل المطلق على المقيد إذا كانا مثبتين لا يصح إلا مع إحراز وحدة المطلوب، وإلا فمقتضى دليلي المطلق والمقيد ثبوت الأمر على المطلق وعلى المقيد، غاية الأمر أنه لو أتى بالمقيد سقط أمر المطلق أيضا، لفرض حصول متعلقه بعد ما لم يقيد بقيد، بخلاف ما لو أتى بالمطلق، فإن أمر المقيد باق لعدم حصول متعلقه، ففيما نحن فيه أدلة نوافل المغرب لا تثبت إلا استحباب أربع ركعات بعدها من غير تقييد لها بشئ وليس
وإنما الكلام في أنها هل هي كيفية خاصة معتبرة في نافلة المغرب بحيث لو أتى بنافلتها بغير هذه الكيفية لم يبق لها بعد محل؟ أو أنها مباينة لنافلتها بالمرة لا يكاد يمكن اجتماعهما أصلا؟ أو أن اجتماع نافلة المغرب معها واتحادها بها منوط بقصد المصلي؟ أو أنه لو أتى بها قبل الاتيان بنافلة المغرب عدت نافلتها وسقط أمرها، بخلاف ما إذا أتى بنافلتها قبلها بغير هذه الكيفية، فإن استحبابها باق على حاله؟ وجوه: أقواها الأخير، وذلك: أن الاحتمال الأول خلاف ظاهر الدليل الدال على استحبابها، فإن ظاهره استحباب صلاة بهذه الكيفية في نافلة المغرب، فيدور الأمر مدار أحد الوجوه الثلاثة الأخر المشتركة في أن الغفيلة مستحبة بنفسها. ولقد حقق - في باب المطلق والمقيد - أن حمل المطلق على المقيد إذا كانا مثبتين لا يصح إلا مع إحراز وحدة المطلوب، وإلا فمقتضى دليلي المطلق والمقيد ثبوت الأمر على المطلق وعلى المقيد، غاية الأمر أنه لو أتى بالمقيد سقط أمر المطلق أيضا، لفرض حصول متعلقه بعد ما لم يقيد بقيد، بخلاف ما لو أتى بالمطلق، فإن أمر المقيد باق لعدم حصول متعلقه، ففيما نحن فيه أدلة نوافل المغرب لا تثبت إلا استحباب أربع ركعات بعدها من غير تقييد لها بشئ وليس