كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٤٧٤

____________________
إرادة أنواع غير المأكول في المستثنى منه، فيكون الكلام راجعا إلى غير الصلاة ويحمل الاستثناء على الكراهة.
5 - ومنها: صحيح جعفر بن محمد بن يونس، أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب:
لا بأس به (1).
ودلالته على المطلوب واضحة، بل هي من الروايات العامة لما تتم فيه الصلاة أيضا، وذكرنا لها في عداد هذه الطائفة بملاحظة التصريح فيها بالخف الذي لا تتم الصلاة فيه.
الطائفة الثانية: ما تدل على جواز الصلاة في المشكوك مطلقا ولو كان مما تتم الصلاة فيه.
وهي صحيحة جعفر بن محمد بن يونس - المزبورة آنفا - وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة (2).
والوجه في الاستدلال به أن الكراهية في اللغة وإن كانت تعم الحرمة، إلا أن الظاهر أنها صارت في زمن الصادقين عليهما السلام حقيقة شرعية في خصوص ما هو الآن ظاهرة فيه: من الحكم الشرعي المقابل للأربعة الباقية، بل حملها على الأعم لعله غير ممكن، إذ يدخل في المستثنى منه ما يؤخذ من بلاد الإسلام غير الحجاز،

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب لباس المصلي الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 61 من أبواب لباس المصلي الحديث 1.
(٤٧٤)
مفاتيح البحث: اللبس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست