كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٤٦٩
____________________
ثم إنه قد يعارض هذا الأصل بأصالة عدم الموت حتف الأنف. وأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره) - في الفرائد - بأن الميت حتف أنفه ليس موضوع الحكم، بل الميت
بل صح له أن يوجد حال حياة الحيوان - مما لا بأس به، إذ هو لا يقتضي ثبوت حكم الميتة حال حياة الحيوان بعد كونه جزء الموضوع، والحكم إنما يثبت ويحدث بتمامية موضوعه، فهذا العدم بمفهومه وحقيقته غير مقيد، غاية الأمر أنه من جهة كونه جزء الموضوع يتضيق في مقام الاتصاف بالجزئية الفعلية ضيقا ذاتيا، فلا يترتب الحكم عليه إلا بعد زهوق روح الحيوان. وعليه فما أفاده سيدنا العلامة الخميني (مد ظله علينا وعلى المسلمين) من الاشكال في التركيب هنا مما لا يمكنني تصديقه، فراجع.
وحينئذ فوصف عدم الذكاة كان محققا حال حياته، فيحكم ببقائه في زمان زهوق روحه، فمن ضم الوجدان إلى الأصل يحرز أنه ميتة، هذا.
وأما إن قلنا بكون التذكية نفس الذبح المخصوص، فالظاهر أن العرف يرى تقيدا لزهوق الروح بوجودها أو عدمها في مفهوم المذكى أو الميتة تقيد الشئ بسببه أو مقارنه، فالمذكى هو ما كان زهوق روحه بالذبح المخصوص أو في حاله، والميتة هو ما لم يكن زهوق روحه به أو في حاله مثلا - وهذه السالبة عندهم بسلب المحمول بلا ريبة - وحينئذ فليس لهذا السلب حالة سابقة متيقنة حتى يحكم ببقائها بالاستصحاب. اللهم إلا على القول بجريان الأصل في الأعدام الأزلية في نحو أصالة عدم كون المرأة قرشية، وهو غير صحيح على التحقيق. فاثبات عنوان الميتة إنما يصح على الأول دون هذا الأخير.
نعم يمكن استصحاب عدم التذكية بنحو ليس التامة، فإن الحيوان لم يكن مذكى حال حياته. لكنه لا يثبت عنوان الميتة وإنما يفيد في نفي آثار المذكى. مع أنه يجري استصحاب عدم كونه ميتة بهذا المعنى أيضا، وحيث إنه لا يثبت كونه متصفا بالذكاة فلا يعارض استصحاب التذكية الذي يثبت كونها ميتة، فإنه حاكم عليه، فإن مقتضاه التعبد باليقين بعدم الذكاة، وضمه إلى الوجدان يوجب اليقينبالموت، فيرتفع موضوع الشك واستصحاب عدم الموت. وبالجملة: فنعلم اجمالا بمخالفة أحدهما للواقع وحكمها حكم ساير الأصول