____________________
الظاهر إلغاء الخصوصية عنه عرفا إلى كل ما لا تتم فيه الصلاة.
2 - ومنها: رواية علي بن أبي حمزة: إن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت فقال: ما الكيمخت؟ فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه (1).
وهي في تقريب الدلالة مثل سابقتها.
3 - ومنها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين [مسلمين خ ل]؟ أما النعال والخفاف فلا بأس بهما (2).
ودلالتها واضحة، واحتمال خصوصية النعل والخف غير معتنى به، بل الظاهر إلغاء الخصوصية في كل ما لا تتم فيه الصلاة، كما مر نظيره.
4 - ومنها: صحيح الريان بن الصلت: أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء: منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله، إلا الثعالب (3) ووجه الاستدلال به: أن مراده من أصناف الجلود هي الجلود التي تباع وتسترى وربما كان فيها الميتة، فقوله عليه السلام " لا بأي بهذا كله " باطلاقه يدل على جواز الصلاة في المشكوك (4) اللهم إلا أن يقال: إن استثناء الثعالب قرينة على
2 - ومنها: رواية علي بن أبي حمزة: إن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت فقال: ما الكيمخت؟ فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه (1).
وهي في تقريب الدلالة مثل سابقتها.
3 - ومنها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين [مسلمين خ ل]؟ أما النعال والخفاف فلا بأس بهما (2).
ودلالتها واضحة، واحتمال خصوصية النعل والخف غير معتنى به، بل الظاهر إلغاء الخصوصية في كل ما لا تتم فيه الصلاة، كما مر نظيره.
4 - ومنها: صحيح الريان بن الصلت: أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء: منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله، إلا الثعالب (3) ووجه الاستدلال به: أن مراده من أصناف الجلود هي الجلود التي تباع وتسترى وربما كان فيها الميتة، فقوله عليه السلام " لا بأي بهذا كله " باطلاقه يدل على جواز الصلاة في المشكوك (4) اللهم إلا أن يقال: إن استثناء الثعالب قرينة على