____________________
بطلان الصلاة فيهما من الميتة وهو غير معمول به (1) اللهم إلا أن يقال: إن ملاحظة الموثقة صدرا وذيلا تعطي أنه عليه السلام إنما كان في مقام بيان مانعية غير المأكول وذكر هذه الجملة، أعني " إذا علمت " وقع استطرادا، فليس له مفهوم أصلا.
ثم إنه لو تمت دلالة الموثقة فظاهر قوله " إذا علمت أنه ذكي " أن التذكية شرط، لا أن الميتة مانعة (2).
ومنها: رواية عللي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله أو أبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تقبل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قلت:
أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه الحديث (3).
وهي في خصوص لباس الفرو، فلا يشمل غير عنوان اللبس، ويختص بماله نفس سائلة، إذ لا يضع الفرو إلا من جلده، ولا يعم غير الجلد أيضا. نعم: ظاهرها استقلال عنوان التذكية، وظاهرها أنها شرط كسابقتها (4).
ومنها: صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (5).
ثم إنه لو تمت دلالة الموثقة فظاهر قوله " إذا علمت أنه ذكي " أن التذكية شرط، لا أن الميتة مانعة (2).
ومنها: رواية عللي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله أو أبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تقبل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قلت:
أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه الحديث (3).
وهي في خصوص لباس الفرو، فلا يشمل غير عنوان اللبس، ويختص بماله نفس سائلة، إذ لا يضع الفرو إلا من جلده، ولا يعم غير الجلد أيضا. نعم: ظاهرها استقلال عنوان التذكية، وظاهرها أنها شرط كسابقتها (4).
ومنها: صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (5).