____________________
شرعا الموضوع للأحكام هو ما لم يذك، فبأصالة عدم التذكية نحرزه ونرتب أحكامه عليه. وزاد عليه المحقق الخراساني (قدس سره) بأنه ولو سلم أن الميتة خصوص ما مات حتف أنفه، إلا أنه لا ينبغي الشك بأن ما لم يذك أيضا محكوم بأحكامها.
أقول: والظاهر أن الميتة وإن لم تكن خصوص ما مات حتف أنفه، إلا أنه
أقول: والظاهر أن الميتة وإن لم تكن خصوص ما مات حتف أنفه، إلا أنه