____________________
2 - ومنها: موثق إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح، أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (1).
فإن صدره بملاحظة تخصيص الحكم بالجواز بما يصنع في أرض الإسلام - وهو أمارة التذكية - يدل بالمفهوم على عدم جوازها إذا فقدت أمارتها، وذيلها كالصريح في عدم جواز الصلاة في المصنوع إذا تساوى المسلمون فيها وغيرهم أو غلبهم غيرهم، ومعلوم: أنه مع التساوي ليس يتصور أمارة على التذكية ولا على عدمها، فدل الموثق دلالة واضحة على عدم جواز الصلاة في المشكوك إذا لم يحرز تذكيته بعلم أو طريق.
3 - ومنها: رواية إسماعيل بن عيسى، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (2) ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن عيسى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (3).
عليه السلام
فإن صدره بملاحظة تخصيص الحكم بالجواز بما يصنع في أرض الإسلام - وهو أمارة التذكية - يدل بالمفهوم على عدم جوازها إذا فقدت أمارتها، وذيلها كالصريح في عدم جواز الصلاة في المصنوع إذا تساوى المسلمون فيها وغيرهم أو غلبهم غيرهم، ومعلوم: أنه مع التساوي ليس يتصور أمارة على التذكية ولا على عدمها، فدل الموثق دلالة واضحة على عدم جواز الصلاة في المشكوك إذا لم يحرز تذكيته بعلم أو طريق.
3 - ومنها: رواية إسماعيل بن عيسى، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (2) ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن عيسى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (3).
عليه السلام