____________________
وجه الدلالة: أنه عليه السلام أمر بالسؤال عن ذكاته إذا كان المشركون يبيعونها إلا إذا صلى المسلمون فيها، والمراد بالاستثناء استثناء خصوص ما إذا صلى المسلم فيها، فأما أن يراد وجوب السؤال بمجرد بيع المشركين سواء اشترى من المشرك أو المسلم، فشركة المشركين للمسلمين وتصديهم أيضا للبيع أوج بسقوط أمارية يد المسلم على التذكية، نعم: صلاة المسلمين في هذه الجلود جعلت أمارة ذكاتها ليس إلا، وهذا المعنى خلاف الظاهر جدا. وإما أن يراد وجوب السؤال عن تذكية ما يؤخذ من المشركين إلا إذا رأى صلاة المسلمين فيه، فتكون أمارة على ذكاته، وأما ما يؤخذ ويشترى من المسلمين فهو محكوم بالتذكية من رأس، لأمارية يدهم على التذكية هيهنا أيضا، وهذا هو الظاهر.
بل يمكن أن يقال: إن الصلاة لا خصوصية لها وإنما أماريتها لاشتراطها شرعا بالتذكية، وهذا الاشتراط موجود في التصرف الملكي أيضا، فنفس بيعه بل عرضه للبيع أيضا أمارة التذكية.
وكيف كان: فعدم الاكتفاء عند الشك بمجرده بل اعتبارهم أمارة التذكية
بل يمكن أن يقال: إن الصلاة لا خصوصية لها وإنما أماريتها لاشتراطها شرعا بالتذكية، وهذا الاشتراط موجود في التصرف الملكي أيضا، فنفس بيعه بل عرضه للبيع أيضا أمارة التذكية.
وكيف كان: فعدم الاكتفاء عند الشك بمجرده بل اعتبارهم أمارة التذكية