____________________
والصلاة فيه جائزة بلا اشكال، فلا محالة يراد من الكراهة ما هو مقابل للحرمة، فتدل الصحيحة على جواز الصلاة في كل فروة لم يعلم بكونها ميتة (1).
الطائفة الثالثة: ما تدل قبال هاتين الطائفتين على عدم جواز الصلاة في المشكوك ما لم يعام أو يقم أمارة على التذكية، وهي أخبار:
1 - منها: قول أبي عبد الله عليه السلام: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي ة منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح، الحديث (2).
تقريب دلالته: أن التقييد بالعلم بالتذكية - وإن لم يكن له دلالة مفهوما إلا على عدم جواز الصلاة في غير المذكى إجمالا ولا إطلاق فيه كما عرفت إلا أنه - يدل على اشتراط إحراز التذكية فيما هي شرط فيه، فلا تصح الصلاة في المشكوك الذي لم يحرز أنه مذكى (3).
الطائفة الثالثة: ما تدل قبال هاتين الطائفتين على عدم جواز الصلاة في المشكوك ما لم يعام أو يقم أمارة على التذكية، وهي أخبار:
1 - منها: قول أبي عبد الله عليه السلام: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي ة منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح، الحديث (2).
تقريب دلالته: أن التقييد بالعلم بالتذكية - وإن لم يكن له دلالة مفهوما إلا على عدم جواز الصلاة في غير المذكى إجمالا ولا إطلاق فيه كما عرفت إلا أنه - يدل على اشتراط إحراز التذكية فيما هي شرط فيه، فلا تصح الصلاة في المشكوك الذي لم يحرز أنه مذكى (3).