____________________
الميتة " (1) ونحوه حديث " شرايع الدين " عن الصادق عليه السلام قال: ولا يصلي في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة (2).
وهما دالتان على استقلال عنوان الميتة بالمانعية وتعمان غير اللبس مما يصدق معه الصلاة في جلدها. نعم: لا تعمان غير الجلد. كما أن ثانيهما - بقرينة قوله " وإن دبغت الخ " الدال على قابلية موضوع كلامه عليه السلام للدبغ - مختص بجلد ماله نفس سائلة، وإن لم تنفيا الحكم عن غير ما تعرضتا له، على ما هو واضح.
ومنها: رواية ابن أبي يعفور، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخيل عليه رجل من الخزاز فقال له: جعلت فداك! ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك! إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له: أتقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل صدقت جعلت فداك! هكذا هو، فقال له أبو عبد الله: فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال له الرجل: إي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (3).
فإنها بملاحظة ارتكاز ذهن السائل وتقرير أبي عبد الله عليه السلام له تدل على أن الميتة بعنوانها مانعة عن صحة الصلاة وإطلاقها يعم ما لا نفس له أيضا، كما أنه
وهما دالتان على استقلال عنوان الميتة بالمانعية وتعمان غير اللبس مما يصدق معه الصلاة في جلدها. نعم: لا تعمان غير الجلد. كما أن ثانيهما - بقرينة قوله " وإن دبغت الخ " الدال على قابلية موضوع كلامه عليه السلام للدبغ - مختص بجلد ماله نفس سائلة، وإن لم تنفيا الحكم عن غير ما تعرضتا له، على ما هو واضح.
ومنها: رواية ابن أبي يعفور، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخيل عليه رجل من الخزاز فقال له: جعلت فداك! ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك! إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له: أتقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل صدقت جعلت فداك! هكذا هو، فقال له أبو عبد الله: فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال له الرجل: إي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (3).
فإنها بملاحظة ارتكاز ذهن السائل وتقرير أبي عبد الله عليه السلام له تدل على أن الميتة بعنوانها مانعة عن صحة الصلاة وإطلاقها يعم ما لا نفس له أيضا، كما أنه